البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE)
معلومات هامة حول البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
- تُعد البطاقة الوطنية الجديدة وسيلة هوية أكثر تطورًا تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
- تبلغ صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية 10 سنوات للمواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة. بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، فإن صلاحية بطاقتهم تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى وتنتهي عند بلوغهم سن 12.
- يمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأطفال القاصرين.
- لا يتوجب على المواطن تجديد بطاقته إلا عند انتهاء صلاحيتها أو عند الحاجة لتحديث بعض المعلومات مثل عنوان السكن. ومع ذلك، يمكن لأي مواطن طلب البطاقة الوطنية الجديدة في أي وقت.
- يجب على كل مواطن مغربي الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عند بلوغه سن 16.
الأساس القانوني للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE):
بموجب القانون رقم 04.20، تعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وسيلة قانونية لإثبات هوية حاملها، بما في ذلك الهوية الرقمية. تحتوي البطاقة على رقم تعريف وطني فريد لكل فرد، مما يمنحها قيمة قانونية قوية لحماية الهوية من الخلط أو التزوير. وتخضع البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأحكام الظهير رقم 1.20.80 والمرسوم رقم 2.20.521.
مزايا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE):
- المتانة: تُصنع البطاقة من مادة البوليكاربونات، مما يجعلها أكثر مقاومة واستدامة.
- الأمان: يعزز مستوى الأمان المادي والرقمي للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يحمي حاملها من التزوير والتزييف.
- سهولة القراءة: تتيح تقنيات قراءة البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثل MRZ وNFC استخراج المعلومات بسهولة وبشكل تلقائي.
- المصادقة القوية: تتضمن البطاقة شهادات رقمية مرتبطة بها وبحاملها بشكل فريد. كما يمتلك المواطن رمزًا سريًا (PIN) يسمح له بإجراء مصادقة إلكترونية آمنة لإثبات هويته.
الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة
الوثائق المطلوبة:
- نسخة مصورة من صفحة المعني بالأمر في الدفتر العائلي مع تقديم الدفتر الأصلي، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة، بشرط أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر.
- نسخة مطابقة للأصل من الوثيقة التي تثبت الحصول على الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية.
- شهادة الجنسية وفقاً لما جاء في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 6 سبتمبر 1958، في حال وجود شك في جنسية المتقدم.
- شهادة الإقامة (المعروفة أيضًا بشهادة السكنى) والتي تصدر عن الشرطة (*).
- صورتان شخصيتان متشابهتان، بالألوان، حديثتان، وأماميتان، بخلفية بيضاء، بحجم 3.5×4.5 سم، بوجه مكشوف وبدون نظارات داكنة.
- واجبات التمبر بقيمة 75 درهم.
- تعبئة الاستمارة وحجز موعد مسبق عبر الشباك الإلكتروني المخصص لهذا الغرض
الجهات المكلفة بإنجاز البطاقة:
المديرية العامة للأمن الوطني (مركز إنتاج البطاقة الوطنية في الرباط ومركز الدعم الاحتياطي في مراكش).
إيداع الوثائق وأخذ البصمات يتم في الدائرة الأمنية التابعة لمحل سكنى صاحب الطلب.
مدة الإنجاز:
- تتراوح مدة إنجاز البطاقة بين 7 و20 يومًا.
(*) شهادة الإقامة يتم إصدارها من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب الاختصاص الترابي، أو من قبل السلطة الإدارية المحلية في حال عدم توفر الجهات السابقة.
تعليقات
إرسال تعليق